السيد محمد علي العلوي الگرگاني
77
لئالي الأصول
والنقيصة عدا زيادة الأركان إذا صدرت سهواً أو عمداً ناشئاً من الجهل كما لا يخفى ، ولا يوجب ذلك تخصيص قال به سيّدنا كما الأكثر الممنوع الأستاذ المحقّق الخميني لبقاء مجموعة كبيرة ومصاديق كثيرة للحكم بالبطلان في الزيادة وهو الأركان في السهو والعمد عن جهل ، وهو واضح . هذا كلّه عند ملاحظة النسبة بين حديث « لا تعاد » مع حديث « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » بصورتين . وثالثها : هو أن يُحمل كلّ من الحديثين على القدر المتيقّن منهما ، فالقدر المتيقن من حديث « لا تعاد » هو الزيادة السهويّة غير الركنيّة ، وفي حديث « من زاد » هو الزيادة السهويّة الركنيّة لأنّهما فيهما أظهر . أقول : بعد الفراغ النسبة بين الخبرين السابقين ، يقتضى المقام ثبت أن الحكم هو في ملاحظة النسبة القائمة بين « البحث عن النسبة بين حديث لا تعاد وحديث من استيقن » حديث « لا تعاد » مع حديث « من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ، لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا ، إذا كان قد استيقن يقنيّاً » ، وقد عرفت مفاد المستثنى منه وهو حديث لا تعاد من عموميّته وشموله للزيادة والنقيصة السهوية والعمدية ، واختصاصه بغير الأركان بالتفصيل الذي قد عرفت ، من جهة ملاحظة حال المستثنى ، حيث ثبت أن الحكم هو وجوب الإعادة في مثل الركوع والسجود الركني ، فبضميمة عدم القول بالفصل يلحق الأركان بهما ، فيكون الصدر لخصوص غير الركن ، ومفاد من استيقن لخصوص الزيادة أعمّ من السهوية والعمدية ، وإن